فهرس الكتاب

الصفحة 3337 من 19081

2_ لو تلف المبيع, واختلف البائع والمشتري هل وقع التلف قبل القبض فينفسخ البيع أو بعده فيكون ماضيًا, وأقام كل واحد بينته, قدمت بينة البائع؛ لموافقتها للأصل وهو استمرار العقد [1] .

3_ لو رهنه عصيرًا, ثم اختلفا بعد القبض, فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر, فلي الخيار في فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن, وقال الراهن: بل صار عندك خمرًا, فالقول قول الراهن, لأن الأصل بقاء لزوم البيع [2] .

4_ إذا تصادقا على وقوع العقد, ثم ادعى أحدهما وقوع التفاسخ بينهما بالإقالة, وأنكر الآخر, فالقول للمنكر؛ لأن الأصل بقاء العقد [3] .

5_ ما ثبت من الوصية بشهادة أو إقرار الورثة به فإنه يثبت حكمه, ويعمل به ما لم يعلم رجوعه عنه, وإن طال الزمن أو تغير حال الموصي, كأن يوصي في مرض, فيبرأ منه, ثم يموت بعد ذلك؛ وذلك لأن الأصل بقاء الموصي على وصيته. [4]

6_ إذا اختلف الشاهدان في وقت وقوع الطلاق, فشهد أحدهما أنه طلق زوجته برجب, وشهد الآخر أنه طلق بشعبان, فالإرث والعدة يليان آخر المدتين؛ لأن الأصل بقاء الزوجية إلى آخر المدة, وهو شعبان [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية نهاية المحتاج للرشيدي 4/ 81.

[2] انظر: فتح العزيز للرافعي 10/ 193، روضة الطالبين 4/ 125.

[3] انظر: التاج المذهب للعنسي 2/ 513، شرح الأزهار لابن مفتاح 3/ 198.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 99، كشاف القناع للبهوتي 4/ 337، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 445.

[5] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 585، مطالب أولي النهى 6/ 606.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت