فهرس الكتاب

الصفحة 4759 من 19081

رقم القاعدة: 380

نص القاعدة: إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -إذا لم يمكن إعمال الكلام أهمل [2] .

2 -إذا اختل اللفظ أهمل [3] .

3 -ما لا يصلح حقيقةً ولا مجازًا يهمل ضرورة [4] .

1 -إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن [5] . (أصل مقيَّد بالقاعدة)

2 -الممتنع عادة كالممتنع حقيقة [6] . (عموم وخصوص وجهي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 60، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 319، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 321، القواعد الفقهية الكبرى للسدلان ص 170.

[2] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 470/أ.

[3] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 176، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 20، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 53/ أ.

[4] شرح المجلة للأتاسي ص 164.

[5] الأشباه لابن نجيم ص 135، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 348، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 315، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 10، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 362، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت