فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 19081

9 -لو اختلف الوارث والمتهب في الهبة هل وقعت في الصحة أو في المرض فالقول في ذلك قول الوارث مع يمينه؛ لأن الأصل فيها عدم اللزوم [1] .

10 -إذا وضع شخص ثوبه أو متاعه في صحراء أو سوق فلا يكون محرزا إلا بملاحظةٍ له من قوي متيقظ, فلو سُرق ثم وقع اختلاف في ذلك, هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا؟ فينبغي تصديق السارق؛ لأن الأصل عدم وجوب القطع [2] .

التطبيق الثالث من القواعد:

203 -نص القاعدة: الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ [3] .

الأصل في التصرف في ملك الغير عدم الإذن [4] .

الإذن هو:"إطلاق التصرف للشخص بما كان ممنوعا منه شرعا" [5] .

والإذن قد يكون من الشارع, وقد يكون من المالك فيما يملكه من أعيان ومنافع وحقوق. والثاني هو المراد هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 552.

[2] انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 9/ 134، حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 197، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 7/ 447.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص:71، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2/ 184، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 163، تحفة المحتاج للهيتمي 5/ 437، مغني المحتاج للشربيني 2/ 518، المغني لابن قدامة 4/ 236، كشاف القناع للبهوتي 3/ 338، البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 58.

[4] القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 410.

[5] انظر: المعجم الاقتصادي للشرباصي ص 22، أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي لمحمد عبد الرحيم 1/ 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت