3 -لا زكاة في المتولد بين زكوي وغيره؛ كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي وبين غنم وظباء؛ لأن الأصل عدم الوجوب [1] .
4 -لا تجب الجمعة على الخنثى المشكل؛ لاحتمال أنوثته, ومن شروط وجوبها الذكورة, وإذا وقع الشك في اللزوم فالأصل عدمه [2] .
5 -لو قال: لفلان علي دراهم أو دنانير لزمه ثلاثة؛ لأن الثلاثة أقل الجمع, فكان ثابتا بيقين, وفي الزيادة عليها شك, وحكم الإقرار لا يلزم بالشك [3] .
6 -إذا نامت امرأة بقرب ابنها الرضيع فوُجد ميتا, فشكّت أمات من فعلها؛ بأن تكون رقدت عليه - وهي لا تشعر - أو وقع ذراعها أو ثديها على فمه, أم مات من غير فعلها؟ فلا دية على عاقلتها في ذلك؛ لأنها لا تلزم بالشك؛ إذ الأصل عدم اللزوم [4] .
7 -لو قال الراهن للمرتهن: لم تقبض العين المرهونة عن الرهن, بل أعرتكها, وقال المرتهن: بل عن الرهن, فالأصح أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم [5] .
8 -إذا اختلف المالك والمنتفع في كون العين: عارية أو مستأجرة, فالقول لمدعيها إعارة لا إجارة؛ إذ الأصل عدم اللزوم [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 339، مغني المحتاج 2/ 63، المغني لابن قدامة 2/ 241.
[2] انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/ 604، المجموع للنووي 4/ 350، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 262، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 310.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 219.
[4] انظر: المحلى لابن حزم 11/ 116.
[5] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 17، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 66، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 10/ 178.
[6] انظر: البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 146.