فهرس الكتاب

الصفحة 9579 من 19081

رقم القاعدة: 1031

نص القاعدة: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ المَْعْرُوفِ لَا يُفْسِدُهُ الْغَرَر [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل عقد وضع للمعروف, وأسس على الإحسان فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه [2] .

2 -المعروف لا يؤثر فيه الغرر [3] .

3 -لا أثر للغرر في عقود التبرعات [4] .

4 -كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز, على قدر ما فيه من معنى العطية, وإلا لم يجز به [5] .

5 -كل عقد لا ينافي مقصوده الجهالة والغرر, فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 284.

[2] القواعد للمقري خ/74.

[3] البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 56.

[4] الغرر وأثره في العقود للضرير ص 525.

[5] الكليات الفقهية للمقري ص 127.

[6] القواعد للمقري خ/74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت