رقم القاعدة: 1031
نص القاعدة: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ المَْعْرُوفِ لَا يُفْسِدُهُ الْغَرَر [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل عقد وضع للمعروف, وأسس على الإحسان فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه [2] .
2 -المعروف لا يؤثر فيه الغرر [3] .
3 -لا أثر للغرر في عقود التبرعات [4] .
4 -كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز, على قدر ما فيه من معنى العطية, وإلا لم يجز به [5] .
5 -كل عقد لا ينافي مقصوده الجهالة والغرر, فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 284.
[2] القواعد للمقري خ/74.
[3] البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 56.
[4] الغرر وأثره في العقود للضرير ص 525.
[5] الكليات الفقهية للمقري ص 127.
[6] القواعد للمقري خ/74.