فهرس الكتاب

الصفحة 14964 من 19081

الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [سورة المائدة: 1] فكتب الآيات حتى بلغ {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ثم كتب هذا: في النفس مائة من الإبل, وفي الأنف إذا أوعب جدعه مائة من الإبل, وفي العين خمسون من الإبل, وفي اليد خمسون من الإبل, وفي الرجل خمسون من الإبل, وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل, وفي المأمومة ثلث النفس, وفي الجائفة ثلث النفس, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي الموضحة خمس من الإبل, وفي السن خمس من الإبل )) [1] , وللحديث روايات كثيرة في معناه, ومن تأمل دية العين واليد, والرجل, والإصبع, وجدها مطردة في تقرير معنى الضابط.

2 ـ قاعدة: ما وجب في جميع الشيء, وجب في بعضه بقدره [2] , لأن الضابط المذكور تفريع لتلك القاعدة, والأصل ودليله دليل لما يتفرع عنه.

تطبيقات الضابط:

1 لو أبان شخص إحدى اليدين من شخص آخر أو أذهب منفعتها, ففيها نصف الدية [3] ؛ لأن ما وجب فيه الدية, وجب في بعضه بقسطه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه النسائي 8/ 56 - (4846) وفي مواضع؛ وفي الكبرى 6/ 371 (7022) وفي مواضع؛ والدارمي 1/ 320 (1628) وفي مواضع؛ وابن خزيمة 4/ 19 (2269) ؛ وابن حبان 14/ 501 - 515 (6559) ؛ والحاكم 1/ 395 - 397؛ والبيهقي في الكبرى 4/ 89 - 90.

[2] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 314.

[3] بدائع الصنائع 7/ 314، حاشية العدوي 2/ 301، مغني المحتاج 5/ 307، مطالب أولي النهى 6/ 113، المحلى 11/ 15، البحر الزخار 6/ 276، شرائع الإسلام 4/ 244، شرح النيل وشفاء العليل 15/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت