2 لو ضرب شخص امرأة فأذهب أحد ثدييها أو أشله, ففيه نصف الدية [1] ؛ لأن ما وجب فيه الدية, وجب في بعضه بحسابه.
3 إذا أبان شخص إحدى أذني آدمي أو أذهب معناها, ففيها نصف الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما, وجب في أحدهما نصفها. [2] 4 - إذا أزال إنسان أحد أجفان عيني شخص آخر أو أحد أهدابها, ففيه ربع الدية, لأن مثل هذه الأعضاء منها في الإنسان أربعة, وما كان منه في الإنسان أكثر من واحد فالدية في بعضه ببعض قدره [3] .
5 لو قطع شخص ما في الإنسان منه عشرة, وهي أصابع اليدين وأصابع الرجلين ; ففيها الدية, وفي كل واحد منها عشرها [4] ؛ لأن ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره.
6 ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء, وهو: المنخران مع الحاجز بينهما, ففيها الدية, وفي الواحد ثلثها [5] ؛ لأن ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره.
7 وفي الأليتين [6] الدية, وفي كل واحدة منهما نصفها [7] ؛ لأن ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 8/ 359.
[2] انظر: العناية 10/ 280، رد المحتار 6/ 575، المغني لابن قدامة: 8/ 344.
[3] انظر: بدائع الصنائع 7/ 314، المغني 8/ 340.
[4] انظر: العناية 10/ 280، الفواكه الدواني 2/ 189، فتاوى الرملي 4/ 17، مطالب أولي النهى 6/ 113.
[5] انظر: مغني المحتاج 5/ 307، أسنى المطالب 4/ 52، تحفة المحتاج 8/ 465.
[6] الأليتان: ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين. المغني 8/ 360.
[7] المغني لابن قدامة 8/ 359،360.