فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 19081

1_ لا يجوز للمضطر إلى مال الغير أن يأخذ مال مضطر آخر مثله؛ لأن صاحبه المضطر أحق به, وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بضرر يلحقه بغيره/ 1 [1] .

2_ من أكرهه جائر على دفع مال, فلا يجوز له نهب مال الناس ودفع ضرر الجائر به عن نفسه؛ إذ لا يجوز دفع الضرر عن نفسه بإدخال الضرر على الغير/ 1 [2] .

3_ إذا توجه السيل إلى داره فلا يجوز له دفعه بالإضرار بغيره بأن يغير مجراه إلى دار جاره؛ لأن دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير قبيح/ 1 [3] .

4_ لا يجوز لإنسان سقط عليه أفعى أو هاجمه حيوان مفترس, مثلًا, أن يدفع عن نفسه الأفعى بقذفها على غيره, أو تحريض الحيوان على الإضرار بغيره, لكن عليه أن يدفع عن نفسه ما استطاع بدون الإضرار بالآخرين [4] .

5_ من كان عنده وديعة فأكره حتى سلمها للمكرِه فإنه يضمن؛ لأنه فوت الوديعة على صاحبها لدفع الضرر عن نفسه فأشبه إذا أنفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع [5] .

6_ إذا انتقص المبيع في يد المشتري بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي, ثم اطلع المشتري على عيب قديم كان عند البائع فلا يرده بالعيب؛ لأن حق الرد يثبت للمشتري دفعًا للضرر عنه, ولا يجوز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أشباه ابن نجيم ص 87، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 196، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 791، طلعة الشمس للسالمي 2/ 227.

[2] انظر: منية الطالب للخونساري 3/ 425، منهاج الفقاهة لصادق الروحاني 2/ 204.

[3] انظر: مصباح الفقاهة للخوثي 1/ 683.

[4] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 791.

[5] هذا أحد الوجهين عند الشافعية، والوجه الآخر"أنه لا يضمن؛ لأنه مكرَه فأشبه إذا أخذت بغير فعل من جهته"المهذب للشيرازي 1/ 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت