فهرس الكتاب

الصفحة 9915 من 19081

5 -الأصل عدم التداخل [1] أصل مقيد بالقاعدة

6 -لا تداخل في أعمال العبادات [2] أصل مقيد بالقاعدة

7 -التشريك المقصود بين الفرض والنفل ممتنع [3] أصل مقيد بالقاعدة

شرح القاعدة:

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتي:"الأصغر يندرج في الأكبر"و"التَّدَاخُلُ يَحْصُلُ فِي المُْتَّفِقِ لا فِي المُْخْتَلِفِ", جارية في العبادات خاصة.

ومعناها أن العبادتين إذا اتحد جنسهما ومحلهما, وكانت إحداهما فرضًا والأخرى سنة, دخلت السنة في الفرض وأجزأ عنها. وأصل فروعها مسألة تَأَدِّي تحية المسجد بصلاة الفريضة لداخل المسجد إذا صلى فرضًا قبل جلوسه. فإنه تسقط عنه تحية المسجد ويحصل ثوابها إن نواها مع الفرض, وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يحصل الثواب ولو لم ينو ذلك بل وإن نفاه [4] .

وتخريج فروع هذه القاعدة على دخول تحية المسجد في الفريضة جعل الفقهاء يجزمون باطرادها في العبادات التطوعية غير المقصودة بذاتها, لأن المقصود من تحية المسجد الاشتغال بالصلاة عند الدخول فيه وقبل الجلوس, وذلك حاصل بالفريضة فتندرج فيها السنة إذن [5] . ومثاله في الحج: طواف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 303، الفروع لابن مفلح 3/ 77، الإنصاف للمرداوي 3/ 314، الروضة البهية للعاملي 2/ 344، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 4/ 28.

[3] مغني المحتاج للشربيني 1/ 320، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] يقول صاحب نهاية الزين:"لو شرك في نية بين فرض ونفل غير مقصود، كسنة وضوء، وتحية مسجد صح وحصل ما نواه بل يحصل ذلك وإن لم ينوه بل وإن نفاه"، نهاية الزين لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي 1/ 55.

[5] وعبارة العاملي:"لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، وقد حصل (يعني عدم الانتهاك بالاشتغال بالفريضة) "، الروضة البهية للعاملي 1/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت