فهرس الكتاب

الصفحة 9284 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -ما روى ابن عمر"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل [1] ", يقول ابن قدامة:"لأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول [2] ".

2 -لأن الاستثناء يقتضي أن يكون المستثنى مقصودا معلوما, وإفراد العقد يقتضي أن يكون المعقود عليه مقصودا معلوما فتشاركا في القصد والعلم, فما جاز أن يقع معقودا عليه بانفراده جاز أن يستثنى وبالعكس [3]

3 -لأن الاستثناء إنما يخرج بعض ما تناوله الصدر عن حكمه وما يدخل تبعا ليس مما يتناوله اللفظ كالمفاتيح لا يتناولها اسم الدار فلا تستثنى [4] .

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا كان في أرض زرع مستكن وفي الأصول ثمرة غير مأبورة فلا يجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة, ويظهر الزرع لأن ذلك مما لا يجوز استثناؤه [5] . لأنه لا يجوز إفراده بعقد.

2 -لا يجوز بيع شاة واستثناء صوفها الذي على ظهرها لأنه متصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 94 (2284) .

[2] المغني لابن قدامة 4/ 148.

[3] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 8/ 433.

[4] انظر: شرح فتح القدير للسيواسي 6/ 449.

[5] انظر: بلغة السالك حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير 3/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت