بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه [1] . وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه.
3 -من وهب لشخص فرسا على أن يبقى للواهب حملها الذي في بطنها وسلمه إياها تكون الفرس وفِلْوها [2] للموهوب له. لأن الاستثناء إنما يكون في المحل الذي يمكن إيراد العقد عليه [3] .
4 -من باع سيفا محلى واستثنى حليته لم يجز لأن الحلية لا يجوز إفرادها بالعقد [4] . وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه.
5 -من باع شاة واستثنى لبنها لم يصح البيع لأن لبنها لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان [5] .
6 -لو قال صاحب الغنم لشخص: بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة بألف لا يجوز؛ لأنه لا يجوز شراء شاة من هذا القطيع بغير عينها [6] . وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وقيل: يجوز بشرط جزه في الحال، انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 2/ 12، انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 2/ 346.
[2] الفلو: بالكسر وكعدو وسمو: الجحش والمهر فطما أو بلغا السنة ج: أفلاء وفلاوى. القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1704.
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 383، وحكى صاحب شرح النيل في استثناء حمل الشاة في البيع قولين على مذهبهم وزاد قولًا ثالثًا فيه تفصيل فقال:"إنه إن نفخ فيه الروح جاز استثناؤه وإلا فلا"شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 8/ 155.
[4] انظر: الفتاوى الهندية 3/ 130.
[5] انظر: أسنى المطاتب لزكريا الأنصاري 2/ 35.
[6] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 448.