فهرس الكتاب

الصفحة 9285 من 19081

بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه [1] . وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه.

3 -من وهب لشخص فرسا على أن يبقى للواهب حملها الذي في بطنها وسلمه إياها تكون الفرس وفِلْوها [2] للموهوب له. لأن الاستثناء إنما يكون في المحل الذي يمكن إيراد العقد عليه [3] .

4 -من باع سيفا محلى واستثنى حليته لم يجز لأن الحلية لا يجوز إفرادها بالعقد [4] . وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه.

5 -من باع شاة واستثنى لبنها لم يصح البيع لأن لبنها لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان [5] .

6 -لو قال صاحب الغنم لشخص: بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة بألف لا يجوز؛ لأنه لا يجوز شراء شاة من هذا القطيع بغير عينها [6] . وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وقيل: يجوز بشرط جزه في الحال، انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 2/ 12، انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 2/ 346.

[2] الفلو: بالكسر وكعدو وسمو: الجحش والمهر فطما أو بلغا السنة ج: أفلاء وفلاوى. القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1704.

[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 383، وحكى صاحب شرح النيل في استثناء حمل الشاة في البيع قولين على مذهبهم وزاد قولًا ثالثًا فيه تفصيل فقال:"إنه إن نفخ فيه الروح جاز استثناؤه وإلا فلا"شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 8/ 155.

[4] انظر: الفتاوى الهندية 3/ 130.

[5] انظر: أسنى المطاتب لزكريا الأنصاري 2/ 35.

[6] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت