7 -يجوز أن يبيع شخص ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة [1] ؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد [2]
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] خلافا للإمامية. انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 47.
[2] وهذا القول جار على ظاهر الرواية عند الحنفية. انظر: الهداية للمرغيناني 3/ 26. وراجع أيضًا المحلى لابن حزم 7/ 347.