رقم القاعدة: 1142
نص القاعدة:"أَمْرُ المَرْأَةِ مَبْنِيٌّ عَلى السَّتْرِ [1] "
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -أمر النسوان مبني على الستر دون الإشهار [2]
2 -النساء يقصد فيهن الستر [3]
3 -مَبْنَى حالِ المَرْأَةِ عَلَى السَّتْرِ [4] .
4 -أمر النساء مبني على المبالغة في الستر [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح أدب القاضي لابن مازة 1/ 255. وبنحوه في المبسوط 1/ 23، 198، 4/ 90، 30/ 105، و بدائع الصنائع 1/ 320، المجموع 8/ 80، كشاف القناع 2/ 132، حاشية الروض المربع 3/ 166 وفي لفظ:"المرأة مبنى أمرها على الستر"فتح القدير 5/ 232، مرقاة المفاتيح 7/ 127، حاشية ابن عابدين 4/ 14، روح المعاني للألوسي 18/ 78. وفي لفظ:"مبنى حال المرأة على الستر"المبسوط 2/ 62، 9/ 52.
[2] بدائع الصنائع 1/ 198.
[3] المغني لابن قدامة 3/ 197.
[4] المبسوط للسرخسي 2/ 62، 9/ 52. وبنحوه في المبسوط 2/ 72. وفي لفظ:"النساء"بدل المرأة": البناية للعيني 3/ 298، شرح سنن أبي داود 3/ 56، حاشية ابن عابدين 1/ 414، 590، الاختيار، للموصلي 4/ 86، 96، حاشية الشلبي 1/ 587. وبنحوه في البحر الرائق 1/ 45، حاشية الطحطاوي 1/ 177، 3/ 213."
[5] انظر: مغني المحتاج 1/ 76؛ إعانة الطالبين للبكري 1/ 138؛ حواشي الشرواني 1/ 284