رقم القاعدة: 404
نص القاعدة: الْمَشْكُوكُ فِي وُجُوبِهِ لَا يَجِبُ فِعْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ احْتِيَاطًا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه [2]
2 -ما يشك في وجوبه فإنه يستحب فعله احتياطا من غير وجوب [3]
3 -الواجب إذا أشكل وجب الاحتياط [4]
1 -الأصل في الأحكام التيقن. [5] نوع العلاقة: أصل للقاعدة.
2 -مبنى الاحتياط على الشك [6] نوع العلاقة: أصل للقاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 124، القواعد النورانية له ص 93.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 511. والمراد بالورع هنا: الاحتياط، كما يظهر من سياق الكلام.
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 289.
[4] التمهيد للكلوذاني 1/ 165.
[5] شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 388.
[6] فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 2/ 360.
(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 215/ 9)