فهرس الكتاب

الصفحة 4939 من 19081

رقم القاعدة: 404

نص القاعدة: الْمَشْكُوكُ فِي وُجُوبِهِ لَا يَجِبُ فِعْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ احْتِيَاطًا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه [2]

2 -ما يشك في وجوبه فإنه يستحب فعله احتياطا من غير وجوب [3]

3 -الواجب إذا أشكل وجب الاحتياط [4]

1 -الأصل في الأحكام التيقن. [5] نوع العلاقة: أصل للقاعدة.

2 -مبنى الاحتياط على الشك [6] نوع العلاقة: أصل للقاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 124، القواعد النورانية له ص 93.

[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 511. والمراد بالورع هنا: الاحتياط، كما يظهر من سياق الكلام.

[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 289.

[4] التمهيد للكلوذاني 1/ 165.

[5] شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 388.

[6] فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 2/ 360.

(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 215/ 9)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت