فهرس الكتاب

الصفحة 4938 من 19081

5 -يجوز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال؛ لثبوت النص بذلك [1] , ولا يجوز ترك ذلك احتياطا؛ [2] لأنه لا احتياط إذا ثبت السبب.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهو ما رواه مسلم في صحيحه 3/ 1337 (1712) ، وأحمد 5/ 68، 119، 120 (2886) ، (2967) ، (2968) ، وأبو داود 3/ 308 (3608) ، وابن ماجه 2/ 793 (2370) كلهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولفظ مسلم"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". ورواه أبو داود 3/ 309 (3610) ، والترمذي 3/ 619 (1343) ، وابن ماجه 2/ 793 (2368) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه أحمد 22/ 181 (14278) ، والترمذي 3/ 620 (1344) ، وابن ماجه 2/ 793 (2369) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[2] انظر المدونة الكبرى للإمام مالك 4/ 4، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص 132، التاج والإكليل للمواق 8/ 134، المجموع للنووي 10/ 157، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 252، المغني لابن قدامة 10/ 157، كشاف القناع للبهوتي 6/ 434، البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 5/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت