1 -مجرد النية لا تنعقد بها الصلاة, بل لابد من النطق بتكبيرة الإحرام وإلا لم تصح الصلاة [1] .
2 -لو نوى الصائم الفطر ولم يحدث شيئا آخر سوى النية فصومه تام؛ لأن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل بالفعل [2] .
3 -المقيم لا يكون مسافرًا, ولا تثبت في حقه أحكام المسافر بمجرد نية السفر, ما لم يقارنها عمل, من ركوب أو مشي [3] .
4 -من نوى جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي والخيانة فيها ولم يفعل, لم يضمن؛ لأن النية المجردة معفو عنها [4] .
5 -لا يكون أحد مسلما بالنية دون القول حتى ينطق بشهادة الإيمان وكلمة الإسلام ويكون قلبه مصدِّقا للسانه في ذلك [5] ؛ لأن النية إذا لم يصاحبها عمل فلا اعتبار لها.
6 -من نوى بيع سلعة أو شراءها, ولم ينطق بلسانه؛ لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر, لا بالنيات المجردة عن الأفعال [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 1/ 105.
[2] هذا مذهب الحنفية والزيدية، وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية. وذهب الحنابلة، والمالكية في المشهور عندهم - وهو الوجه الأصح عند الشافعية - إلى أن صومه يبطل. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 92؛ التاج والإكليل للمواق 2/ 434؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 156؛ أشباه السيوطي ص 38؛ المذهب في ضبط مسائل للقفصي 2/ 519؛ المغني لابن قدامة 3/ 8؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 188.
[3] انظر: حاشية الطحطاوي 1/ 334؛ الكافي لابن عبد البر ص 67؛ المذهب للقفصي 2/ 526؛ الفروع لابن مفلح 2/ 382؛ مختلف الشيعة للحلي 3/ 138.
[4] انظر: أشباه السيوطي ص 39؛ الكافي لابن قدامة 2/ 380؛ مسالك الأفهام للشهيد الثاني 5/ 105؛ وراجع أيضًا: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 17.
[5] انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 168؛ الكافي لابن عد البر ص 14؛ تقريرات البحراوي 1/ 27 / أ.
[6] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 17. وانظر أيضًا: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 535.