فهرس الكتاب

الصفحة 8788 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -حديث عائشة - رضي الله عنها مرفوعًا:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" [1] فقد أبطل هذا الحديث كل شرط مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى, فيدخل فيه اشتراط الضمان على الأمين؛ لما تقرر شرعًا من أنه"لا ضمان على مؤتمن"في شرع الله تعالى,"فهذا الشرط مخالف لحكم الشرع" [2] , فكان باطلًا [3] .

2 -إن العقود معتبرة بما استقر من أحكام أصولها, ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه [4]

3 -إن شرط الضمان على الأمين أو نفيه عمن هو مضمون عليه ينافي مقتضى العقد, فكان باطلًا [5] . أو بعبارة أخرى: إن هذا الشرط يخرج العقود عن حقائقها الشرعية, فلم يكن معتبرًا [6]

تطبيقات القاعدة:

1 -إن شرط رب الوديعة ضمانها على الوديع لم يصح الشرط ولم يضمنها باتفاق الفقهاء؛ لأن الوديعة أمانة وكل ما كان أمانة لا يصير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 1/ 98 (456) وفي مواضع أخرى؛ ومسلم 2/ 1142 (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظ البخاري 1/ 98 (456) (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط) ؛ وكذا عند مسلم.

[2] المبسوط 15/ 161. وانظر أيضًا: نظرية الضمان، للدكتور الزحيلي ص 182.

[3] انظر في الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة: المحلى 8/ 139؛ الحاوي الكبير 6/ 530.

[4] الحاوي الكبير 8/ 45. وانظر أيضًا 7/ 253.

[5] انظر: المغني 5/ 311؛ المبدع 5/ 145.

[6] انظر: الشرح الكبير للدردير 3/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت