1 -لو رأى في ثوبه منيا, ولم يذكر احتلاما, وجب عليه الغسل, وعليه إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. [1] , وكذلك لو رأى في ثوبه نجاسة, وقد صلى فيه, ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه [2] .
2 -إذا طلق رجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها, فادعت المرأة أن الزوج أبانها في مرض الموت, فصار بذلك فارًّا, فترث هي منه, وقال الورثة: إنه أبانها في الصحة, فلم يكن فارًا, فلا ترث, فإن القول في ذلك قولها فترث؛ لأن الزوجة تضيف الحادث, وهو الطلاق, إلى أقرب الأوقات من الحال, وهو زمن المرض. [3]
3 -لو ضرب بطن حامل, فانفصل الولد حيًّا وبقي زمانا بلا ألم, ثم مات, فلا ضمان على الضارب؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر حادث بعدُ, غير الضرب, بخلاف ما لو مات عند ضربه, أو بقي متألمًا حتى مات, فتجب الدية كاملة لتيقن حياته [4] .
4 -لو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه, وإن وقف ثم طار فلا, إحالةً على اختيار الطائر؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره, وهو من فعل الشخص, وطيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره, لا أنه كان بفعل الشخص؛ وهو أقرب إلى زمن الحكم [5] .
5 -لو أقر إنسان لأحد ورثته بعين أو دين, ثم مات, فاختلف المقر له مع الورثة, فقال المقر له: أقر لي في صحته فالإقرار نافذ, وقال الورثة: أقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أشباه السيوطي ص 59، أشباه ابن نجيم ص 84.
[2] أشباه ابن نجيم ص 84؛ منهج الطالبين للرستاقي 7/ 65؛ الانتصار ليحيى بن حمزة 2/ 20.
[3] انظر: المرجع نفسه؛ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 126.
[4] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/ 174؛ أشباه السيوطي ص 59.
[5] انظر - بالإضافة إلى المرجعين السابقين: المهذب للشيرازي 1/ 375؛ إعانة الطالبين للبكري 3/ 140.