لك في مرضه فالإقرار غير نافذ, فإن القول للورثة, والبينة على المقر له؛ لأن الموت أقرب إلى المرض زمانًا منه إلى الصحة [1] .
6 -لو اشترى إنسان شيئًا بالخيار, ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليرده على البائع قائلًا: إنه فسخ العقد قبل مضي مدة الخيار, وقال البائع: فسختَ بعد مضي المدة فلا يصح فسخك, فإن القول للبائع؛ لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الحال [2] .
7 -لو باع الأب مال ولده بحكم ولايته, وادعى الولد على والده أنه باع ماله بعد بلوغه, وأن البيع غير صحيح لهذا السبب, والأب ادعى أن البيع كان قبل بلوغ الولد, فالقول للابن؛ لأن بلوغه أقرب زمانًا إلى الحال من قبل البلوغ, وعلى الأب إثبات خلاف الأصل [3] .
8 -إذا ادعى المحجور عليه, أو وصيه, أن عقد البيع الذي أجراه المحجور عليه قد حصل بعد صدور الحكم بحجره, وطلب فسخ البيع, وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر, فالقول للمحجور أو وصيه؛ لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمانًا مما يدعيه المشتري, وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل, وهو: حصول البيع قبل صدور الحكم بالحجر [4] .
9 -لو تبين في المبيع عيب بعد القبض, فزعم البائع حدوثه عند المشتري, وزعم المشتري وجوده عند البائع - وكان مما يمكن حدوثه في تلك المدة - ولا بينة للمشتري, فالقول قول البائع, مع يمينه؛ لأن العيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 127.
[2] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 25؛ شرح القواعد الفقهية ص 127.
[3] درر الحكام 1/ 25.
[4] المصدر نفسه.