فهرس الكتاب

الصفحة 4895 من 19081

رقم القاعدة: 398

نص القاعدة: التَّصَرُّفُ المُضَافُ إلى غَيْرِ مَحَلِّهِ بَاطِلٌ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -التصرف إذا لم يصادف محله يكون لغوا [2]

2 -التصرف الشرعي لا وجود له بدون المحلية شرعا [3]

3 -التصرف المصادف لغير محله يلغو [4]

4 -الفعل لا يتصور بدون محله [5]

1 -الحكم لا يثبت بدون المحل [6] (أعم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 8، 7/ 338، ووردت بلفظ:"التصرف المضاف إلى غير محله يلغو"في الذخيرة البرهانية لابن مازه 5/ 531، وبلفظ:"إضافة التصرف إلى غير محله لغو"في المبسوط للسرخسي 11/ 90

[2] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 220.

[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 490.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 111.

[5] الجوهرة النيرة للحدادي الزبيدي 2/ 149، ووردت بلفظ:"الفعل لا يتصور إلا في المحل"في المبسوط 10/ 172، وبلفظ:"لا تصور لبقاء الحكم بدون المحل"في المبسوط 10/ 88، وبلفظ:"لا يتصور الفعل في غير محل"في المبسوط 30/، وبلفظ:"الفعل لا يمكن تحققه بدون محله"في التقرير والتحبير 3/ 124.

[6] تبيين الحقائق للزيلعي: 4/ 87، ووردت بلفظ:"بدون المحل لا يثبت الحكم"في المبسوط للسرخسي 6/ 88، ووردت بلفظ: لا نفاذ بدون المحل"في الهداية للمرغيناني 3/ 28، العناية شرح الهداية للبابرتي 8/ 452، اللباب في شرح الكتاب لابن عادل 1/ 141، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 16، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 10، وبلفظ:"ينعدم الحكم لعدم المحل"في فتح الغفار لابن نجيم 1/ 83."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت