الحكم بالشيء الواحد الذي لا يقبل القسمة [1] .
7 -من قطع واحدا من كمي قميص لغيره قيمته عشرة فصارت قيمته بعد قطع الكم درهمين ضمن اتفاقا جميع النقص وهو ثمانية دراهم [2] . لأنهما يجعلان كالشيء الواحد.
8 -إذا استهلك رجل أحد زوجي خف غيره, كان للمالك أن يسلم الباقي, ويأخذ قيمتهما منه, لأن الشيئين المزدوجين يجعلان كشيء واحد [3] .
9 -من اشترى قرطين أو سوارين وظهر عيب يرد به في أحد القرطين أو السوارين فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر [4] . فهما في حكم المزدوجين. والمزدوجان يجعلان كشيء واحد.
10 -القول بأن الغرارتين [5] لا تقسمان بين الشريكين؛ لأنهما في حكم المزدوجين [6] والمزدوجان يجعلان كشيء واحد.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 10/ 547 - 548.
[2] ونظير هذا التطبيق: من غصب واحدًا من خفين قيمتهما معًا عشرة دراهم فاستهلكه وقيمة كل واحد منهما على انفراده درهمان ففي قدر ما يضمن وجهان: أحدهما يضمن درهمين وهو قيمة ما تفرد باستهلاكه ولكون نقص الانفراد داخلًا على المغصوب منه، والوجه الثاني أنه يضمن ثمانية دراهم درهمان منها قيمة المستهلك وستة هي ضمان النقص بالانفراد لأنها جناية منه. انظر: الحاوي الكبير للماوردي 7/ 224.
[3] المحيط البرهاني لابن مازه 5/ 439.
[4] انظر: الشرح الكبير للدردير 3/ 135.
[5] الغِرَارتانِ: الوعاءان وتسميان العَدِيلتان لأَن كل واحدة منهما تُعادِل صاحبتَها، لسان العرب لابن منظور 1/ 430.
[6] انظر: المدونة الكبرى، 14/ 474؛ مواهب الجليل للحطاب 5/ 343.