فهرس الكتاب

الصفحة 4892 من 19081

2 -من اشترى ثورين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا وقد ألِف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل دونه فإنه لا يملك رد المعيب خاصة [1] . لأنهما يجعلان كالشيء الواحد.

2 -لو مشى شخص على فردة نعلي غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت تُقوَّم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم تُقَّومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط؛ لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه [2] . لأن النعلين يجعلان كالشيء الواحد.

4 -اختلف الفقهاء فيمن استهلك سفرا من كتاب مؤلف من سفرين فقال بعضهم: يرد السالم وما نقص ... والظاهر أنه يضمن قيمة الجميع [3] لأنهما يجعلان كالشيء الواحد.

5 -لو كان على باب من دار مستأجرة مصراعان فسقط أحدهما وقال المستأجِر هما لي أو قال: هذا الساقط لي ويُعرف أن الساقط أخو المغلق فالقول قول رب الدار؛ لأن الظاهر شاهد له, أما في المغلق فغير مشكل والساقط إذا كان أخا المغلق فهما كشيء واحد في معنى الانتفاع؛ لأنه لا ينتفع بأحدهما دون الآخر, والمتلازمان كالشيء الواحد في الحكم, والبينة بينة المستأجِر؛ لأنه هو المحتاج إلى إقامتها [4] .

6 -لا يجبر على قسمة ما لا ينتفع بفرد منه وحده دون زوجه المقارن له كخف ونعل وأحد حجري رحى وأحد شقي المقراض إلحاقا لها في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح فتح القدير للسيواسي 6/ 388.

[2] انظر: حواشي الشرواني 6/ 34.

[3] وهو ظاهر كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة عند ذكر النعلين، انظر: مواهب الجليل للخطاب نقلًا عنه 4/ 461، وانظر: الروضة البهية للعاملي الجزء: 7، كتاب الغصب (ضمان أرش المغصوب) .

[4] انظر المبسوط للسرخسي، 15/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت