1 -لو خطا المصلي خطوة في صلاته وعزم على أن يخطو ثلاث خطوات بطلت صلاته في الحال [1] . بناءً على أن العزم على الشيء كمباشرته.
2 -من حلف على فعل شيء, ثم عزم على تركه كان حانثًا [2] .
3 -من عزم على فعل المأمورات وترك المنهيات كان متقربًا إلى الله تعالى مأجورًا على عزمه [3] , بناءً على أن العزم على الفعل كالفعل, وعلى الترك كالترك.
4 -العزم على الكبيرة كبيرة [4] .
5 -من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه, كان بمنزلة الفاعل [5] .
ثانيًا: على مذهب القائلين بأن العزم على الشيء لا يقوم مقامه:
1 -البغاة إن تكلموا بالخروج ولم يخرجوا لا يتعرض لهم, لأن العزم على الجناية لا يعد جناية [6] .
2 -من عزم على المعصية ولم يفعلها, أو لم يتلفظ بها, لا يأثم [7] .
3 -العزم على البر ليس برا فيما فعل أو ترك [8] .
دكتور محمد الروكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية العبادي على قواعد الزركشي ص 94.
[2] انظر البحر الزخار لأحمد المرتضى 4/ 194.
[3] انظر المستصفى للغزالي 12/ 18.
[4] البحر الزخار لأحمد المرتضى 2/ 90.
[5] حاشية الروض لابن قاسم 2/ 260.
[6] الفتاوى البزازية ص 132.
[7] الأقمار المضيئة للأهدل ص 59.
[8] شرح الأزهار لابن مفتاح 3/ 419.