فهرس الكتاب

الصفحة 6815 من 19081

رقم القاعدة: 680

نص القاعدة: مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَبَادَرَ إلَى الْإِقْلَاعِ عَنْهُ, هَلْ يَكُونُ إقْلَاعُهُ فِعْلًا لِلْمَمْنُوعِ مِنْهُ أَوْ تَرْكًا لَهُ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ؟ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن فاعلا له وقت الإقلاع [2] .

2 -من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلًا للممنوع. [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ [4] (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد ابن رجب (القاعدة 58) ص 104، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري ص 87.

[2] القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر إسماعيل ص 420، وانظر: مجلة الأحكام الشرعية، لأحمد القاري ص 87.

[3] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 463.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت