رقم القاعدة: 680
نص القاعدة: مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَبَادَرَ إلَى الْإِقْلَاعِ عَنْهُ, هَلْ يَكُونُ إقْلَاعُهُ فِعْلًا لِلْمَمْنُوعِ مِنْهُ أَوْ تَرْكًا لَهُ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ؟ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن فاعلا له وقت الإقلاع [2] .
2 -من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلًا للممنوع. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ [4] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد ابن رجب (القاعدة 58) ص 104، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري ص 87.
[2] القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر إسماعيل ص 420، وانظر: مجلة الأحكام الشرعية، لأحمد القاري ص 87.
[3] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 463.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.