3 -يحرم استعمال لباس الحرير والحلي على الرجال, فيحرم عليهم اتخاذهما؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه, دفعًا للوقوع في استعمالهما [1] .
4 -يحرم اتخاذ الكلب لغير الصيد وغير الحراسة؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه [2] .
5 -يحرم اتخاذ الخنزير والفواسق - وهي: الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور -؛ لأنها يحرم أكلها واستعمالها والانتفاع بها [3] .
6 -يحرم اقتناء الخمر؛ لأنها يحرم شربها واستعمالها, والانتفاع بها, وربما أفضى اقتناؤها إلى شيء من ذلك [4] , وفي حكم الخمر جميع أنواع المخدرات والعقاقير التي تلحق الأذى المحقق, وتسبب الأمراض للإنسان.
7 -لا يجوز اتخاذ التماثيل والصلبان, وكتب الشرك؛ لأنها لا يجوز الانتفاع بها بحال فلا يجوز اقتناؤها [5] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور 3/ 139؛ أشباه السيوطي ص 150.
[2] انظر: المصدرين المذكورين. وانظر أيضًا: الفتاوى الهندية 5/ 361.
[3] انظر: المصدرين المذكورين، وراجع أيضًا: المحلى 7/ 491.
[4] انظر: المنثور 3/ 139؛ أشباه السيوطي ص 150؛ وراجع أيضًا: أحكام القرآن للجصاص 4/ 77؛ المحلى 7/ 491؛ زاد المعاد 4/ 141.
[5] انظر: تفسير القرطبي 6/ 74، 10/ 314؛ زاد المعاد 5/ 675. وراجع أيضًا: المحلى 7/ 491.