1 -حديث"لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك - أي بعد النهي - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" [1] وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس [2] وهو كل فعل من البائع بالمبيع يظن المشتري به كمالا فلا يوجد ; لأن الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها, بل لما فيها من التلبيس والإيهام [3] .
2 لأن مقتضى العقد يقتضي السلامة من العيب [4]
3 -ولأنه تدليس بما يختلف الثمن باختلافه فأثبت الخيار كالتَّصرية [5]
تطبيقات الضابط:
1 -لو اشترى شخص صبرة من الحنطة فوجد في وسطها دكَّانًا أو اشترى قفة من الثمار فوجد في أسفلها حشيشا, كان ذلك موجبا للخيار [6] ؛ لأنه تدليس يختلف لأجله الثمن, وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار/ 1.
2 -تكبير بطن الدابة بالعلف ليوهم السمن أو كونها حاملا [7] يوجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 70/ 3 (2148) ، (2150) ، (2151) ؛ ومسلم 1155/ 3 (1412) / (11) ، و 1158، 3/ 1159 (1524) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه
[2] شرح منهاج الطالبين لزكريا الأنصاري مع حاشية الجمل 3/ 121.
[3] الموسوعة الكويتية 11/ 128.
[4] المغني 4/ 108.
[5] المرجع نفسه 4/ 107.
[6] انظر: البحر الرائق 6/ 38.
[7] انظر: حاشية الجمل 3/ 123.