فهرس الكتاب

الصفحة 11972 من 19081

الخيار للمشتري؛ لأنه تدليس يختلف لأجله الثمن, وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار/ 1.

3 -إذا كان الخباز الذي يعجن الخبز للبيع ويبيعه للناس أبرص أو أجذم ذا حكة وسوداء فإن لا يجوز أن يباشر الخبز المذكور وهو بتلك الصفات إلا أن يبين للمشتري حقيقة الحال؛ لأن المشتري لو اطلع على ذلك لم يشتره منه في الغالب, وكل ما كان كذلك يكون كتمه من الغش المحرم وقد قال صلى الله عليه وسلم"من غش أمتي فليس مني [1] " [2] ولأنه تدليس يختلف لأجله الثمن, وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار/ 1.

4 -لا يجوز حبس اللبن في ضرع الشاة بربط الثدي, إيهامًا للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها؛ لأن في ذلك إخفاءً لعيبٍ يُثبت الخيار للمدلَّس عليه عند الجمهور غير الحنفية ( [3] لأن التصرية من التدليس الذي يختلف لأجله الثمن, وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار/ 1.

5 -وضْعُ الفاكهة المعيبة في أسفل الصندوق, ووضع الجيد منها في أعلاه من التدليس الذي يختلف لأجله الثمن, وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار.

6 -إخفاء تاريخ الصلاحية في الأطعمة المعلّبة إذا كانت صلاحيتها منتهية, من التدليس الذي يختلف لأجله الثمن, وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم 1/ 99 (101) ، (102) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 39.

[3] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 680.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت