فهرس الكتاب
رقم القاعدة: 289
نص القاعدة: الاضْطِرارُ لا يُبْطِلُ حقَّ الغَيْر [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -اضطرار الشخص لا يبطل حق غيره [2] .
2 -الاضطرار لا يسقط الضمان [3] .
3 -الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضمان [4] .
4 -الضرورة إلى مال الغير لا يسقط ضمانه [5] .
5 -على المضطر التزام العوض إن طُلِب [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 345؛ مجامع الحقائق للخادمي ص 44 - 45؛ المجلة - وشروحها - المادة 33؛ قواعد الفقه للمجددي ص 60؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1005؛ نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص 259؛ نظرية الضمان له أيضًا ص 220؛ الوجيز للبورنو ص 244؛ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للسدلان: ص 297، إلا أن في المصادر الثلاثة الأولى:"غيره"بدل"الغير". وانظر سائر مصادر القاعدة في الموضع المذكور من ترتيب اللآلي / الهامش.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 319.
[3] الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 118
[4] مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/ 404.
[5] المصدر نفسه 5/ 211.
[6] البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 332.