رقم القاعدة: 2177
نص القاعدة: الحُكمُ يَتَعَلَّقُ بِأَوائلِ الأسْمَاءِ لا بأَوَاخِرِهَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأخذُ بأوائلِ الأسماءِ أو بأواخرها؟ [2] .
2 -الحكم المعلق باسم الجنس يتأدى بأدنى ما ينطلق عليه الاسم [3]
3 -الحكم المعلق على معنى كلي يكفي فيه أدنى المراتب لتحقيق المسمى فيه. [4]
4 -الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله والزائد على ذلك مندوب أو ساقط [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ) انظر أحكام القرآن لابن العربي 1/ 252 ط: دار الكتب العلمية؛ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص 324 ط: دار الكتب العلمية؛ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 191 ط: دار الحديث؛ و شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي ص 127 ط: دار الفكر؛ وأنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 1/ 134 ط: عالم الكتب؛ وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 83؛ شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 7/ 371 ط: مكتبة الإرشاد.
[2] ) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 83.
[3] ) العناية شرح الهداية للبابرتي 3/ 31 ط: دار الفكر؛ وانظر التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 1/ 219 ط: دار الكتب العلمية.
[4] ) تحفة المحتاج للهيتمي 9/ 348 ط: دار إحياء التراث العربي.
[5] ) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي 128.