فهرس الكتاب

الصفحة 3963 من 19081

3 -قوله تعالى في الرضاع: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233 [1] ].

4 -قوله تعالى في الشهادة: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ ولاَ شَهِيدٌ} [البقرة: 282]

ووجه الاستدلال بهذه الآيات الأربع وغيرها مما هو في معناها ما دلت عليه بصريح لفظها من أن الأصل في الشريعة منع المضارّةَ وما يؤدي إليها منعا باتًّا.

ثانيا: من الحديث الشريف:

1 -نص القاعدة: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ [2] لأنه حديث شريف.

2 -حديث: من ضارَّ أضر الله به ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه [3] [4]

ثالثًا: الإجماع: حكاه ابن العربي قال:"والضرر لا يحل بإجماع, وبالنص:"لا ضرر ولا ضرار [5] "."

1 -ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره, نحو أن يبنيه حمامًا بين الدور أو مخبزًا بين العطارين, أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان, أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] يقول ابن العربي في تفسير الآية: (فلا تأبى الأم أن ترضعه إضرارًا بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك) ، أحكام القرآن 1/ 275.

[2] تقدم تخريجه.

[3] رواه أحمد 25/ 34 (15755) ، وأبو داود 233/ 4 - 234 (3630) ، والترمذي 4/ 332 (1940) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه 2/ 785 (2342) كلهم عن أبي صرمة الأنصاري رضي الله عنه. ولفظه"من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه".

[4] عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 10/ 64.

[5] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 628.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت