3 -قوله تعالى في الرضاع: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233 [1] ].
4 -قوله تعالى في الشهادة: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ ولاَ شَهِيدٌ} [البقرة: 282]
ووجه الاستدلال بهذه الآيات الأربع وغيرها مما هو في معناها ما دلت عليه بصريح لفظها من أن الأصل في الشريعة منع المضارّةَ وما يؤدي إليها منعا باتًّا.
ثانيا: من الحديث الشريف:
1 -نص القاعدة: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ [2] لأنه حديث شريف.
2 -حديث: من ضارَّ أضر الله به ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه [3] [4]
ثالثًا: الإجماع: حكاه ابن العربي قال:"والضرر لا يحل بإجماع, وبالنص:"لا ضرر ولا ضرار [5] "."
1 -ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره, نحو أن يبنيه حمامًا بين الدور أو مخبزًا بين العطارين, أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان, أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يقول ابن العربي في تفسير الآية: (فلا تأبى الأم أن ترضعه إضرارًا بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك) ، أحكام القرآن 1/ 275.
[2] تقدم تخريجه.
[3] رواه أحمد 25/ 34 (15755) ، وأبو داود 233/ 4 - 234 (3630) ، والترمذي 4/ 332 (1940) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه 2/ 785 (2342) كلهم عن أبي صرمة الأنصاري رضي الله عنه. ولفظه"من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه".
[4] عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 10/ 64.
[5] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 628.