فهرس الكتاب

الصفحة 9959 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -من عليه صلاة فائتة هل يصح منه التنفل المطلق قبل قضائها؟ وجهان مخرجان على القاعدة التي بين أيدينا وهي: من عليه فرض هل يجوز له التنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ / 1 (1) .

2 -إذا تصدق من وجبت عليه الزكاة بجميع ماله, ولم ينو الزكاة فيما تصدق به, لا تسقط عنه الزكاة وإنما تبقى دينا في ذمته؛ لأن كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة (1)

3 -إذا صام المكلف بنية التطوع وكانت عليه أيام من شهر رمضان لم يصمها لمرض أو سفر, صح تطوعه بالصوم عند جمهور الفقهاء - خلافا للحنابلة في إحدى الروايتين ولبعض الظاهرية - وبقي ما فاته من شهر رمضان في ذمته (2) ؛ لأن كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة/ 1

4 -اختلف في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء, فقيل: إن صومه قضاء أفضل وصومه تطوعا مكروه (3) ؛ لأن كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة/ 1

5 -إذا نوى المكلف بإحرامه حج التطوع ولم يحج حجة الإسلام, وقع حجه نفلا, عند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية و الثوري و ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 13.

[2] انظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 438.

[3] انظر: الفتاوى الهندية 1/ 201، حاشية الدسوقي 1/ 581، المغني 3/ 40/41، كشاف القناع 2/ 334، الفروع 3/ 130، 131، الإحكام لابن حزم 3/ 62.

[4] وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء، وقيل: لا يصح صوم التطوع ممن ذمته مشغولة بالفرض. انظر: الفتاوى الهندية 1/ 201، بلغة السالك 1/ 695، الفروع 3/ 130، 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت