المنذر وروي ذلك عن الحسن و عطاء و إسحاق و النخعي ورواية عن أحمد , وقال الشافعية - على الصحيح من المذهب - والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة: من عليه فرض حج لا يصح منه التطوع بالحج, وإن أحرم بتلك النية انصرفت النية إلى ما في ذمته وهو حج الفرض [1] وهذان الرأيان مخرجان على القاعدة التي بين أيدينا
6 -لو أحرم مكلف بتطوع وعليه حجة منذورة, فهل يقع نسكه عن المنذورة أو يقع تطوعا؟ قيل: يقع تطوعا وهو ما نواه, وقيل: يقع عن المنذورة وهو ما في ذمته [2] وهذان القولان مخرجان على القاعدة./
د. مبروك عبد العظيم أحمد مصري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أصول البزدوي ص 49، المجموع للنووي 7/ 103، مغني المحتاج 4/ 212، الحاوي الكبير 5/ 246، شرح السنة للبغوي 7/ 32، المغني 3/ 246، المنثور 4/ 212.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 246.