فهرس الكتاب

الصفحة 9607 من 19081

ويقاس على الهبة غيرها من عقود التبرعات التي مبناها على البر والإحسان.

4 -عمل الخلفاء الراشدين والصحابة: ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها:"أن أبا بكر رضي الله عنه , نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية فلما مرض, قال: يا بنية, ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك, ولا أحد أعز علي فقرًا منك , وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا, ووددت أنك حزتيه أو قبضتيه, وهو اليوم مال"

الوارث, أخواك وأختاك, فاقتسموا على كتاب الله عز وجل" [1] , وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الأنحال:"ما قبض منه فهو جائز, وما لم يقبض منه فهو ميراث" [2] . ويقاس على الهبة غيرها من العقود التي مبناها على البر والإحسان."

5 -لأن الصلة والتبرع سبب ضعيف في نفسه؛ لتعريه عن العوض, فلا يوجب الملك ولا يفيد الحكم حتى يتقوى بالقبض [3] ؛ وعن هذا قال الفقهاء:"الصلات لا تملك بأنفسها بل بقرينة تنضم إليها" [4] .

تطبيقات القاعدة:

1 -لا يجوز للفقير الذي تسلَّم سندًا بنصيبه من الصدقة من جهة تتولى توزيعه أن يبيعه قبل القبض؛ لأن"الصدقة لا تملك بدون"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الإمام مالك في الموطأ 2/ 752 (40) ، وعبد الرزاق في المصنف 9/ 101 (16507) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 421 (12487) .

[2] رواه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 21؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 171 (12311) .

[3] انظر: المبسوط 5/ 61، كشف الأسرار 1/ 270، 2/ 69، شرح التلويح 1/ 147.

[4] بدائع الصنائع 4/ 26. وفي المبسوط 5/ 184:"الصلات لا تتأكد بنفس العقد ما لم ينضم إليها ما يؤكدها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت