رقم القاعدة: 1117
نص القاعدة: الْمُعْتَبَرُ فِي الكَفَّارَاتِ حَالَةُ الأَدَاءِ لَا حَالَةُ الوُجُوبِ (1)
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المعتبر في التكفير حال الأداء لا غير (1) ^35059^
2 -الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب (2) ^35060^
3 -الاعتبار في الكفارة بوقت الأداء لا الوجوب (3) ^35061^
4 -يعتبر حال المكفر في جميع الكفارات وقت الأداء لا وقت وجوبها (4) ^35062^
5 -الاعتبار في الكفارة بحال الأداء (5) ^35063^
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 6/ 234.
[2] البحر الرائق لابن نجيم 4/ 315.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 400.
[4] نهاية المحتاج للرملي 8/ 184؛ وبلفظ: العبرة في الكفارة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، نهاية المحتاج للرملي: 3/ 197.
[5] الفتاوى الهندية للشيخ نظام ... 1/ 215.
[6] انظر: المنتقى، شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 3/ 76؛ وبلفظ: المعتبر في الكفارات بحال الأداء، التجريد للقدوري 10/ 5117، 5120؛ وبصيغة: المعتبر في الكفارة بحالة الأداء، روضة القضاة لابن السمناني 3/ 1025.