رقم القاعدة: 402
نص القاعدة: الِاحْتِيَاطُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ظُهُورِ السَّبَبِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب [2] 2 - الاحتياط إنما يكون بعد ظهور سببه [3]
1 -الاحتياط للدين ثابت من الشريعة [4] أصل مقيد بالقاعدة
2 -إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط [5] مكملة للقاعدة
3 -الاحتياط لا يلزم إلا فيما يثبت وجوبه أو كان وجوبه هو الأصل [6] مكملة للقاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 6/ 32، فتح القدير لابن الهمام 4/ 221، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 153.
[2] المبسوط للسرخسي 6/ 36.
[3] تبيين الحقائق للزيلعي ص 30.
[4] الموافقات للشاطبي 1/ 186، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الشريعة مبنية على الاحتياط".
[5] انظر القواعد للمقري 1/ 294 القاعدة 69، المنثور للزركشي 2/ 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي 5/ 147.