فهرس الكتاب

الصفحة 4927 من 19081

رقم القاعدة: 402

نص القاعدة: الِاحْتِيَاطُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ظُهُورِ السَّبَبِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب [2] 2 - الاحتياط إنما يكون بعد ظهور سببه [3]

1 -الاحتياط للدين ثابت من الشريعة [4] أصل مقيد بالقاعدة

2 -إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط [5] مكملة للقاعدة

3 -الاحتياط لا يلزم إلا فيما يثبت وجوبه أو كان وجوبه هو الأصل [6] مكملة للقاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 6/ 32، فتح القدير لابن الهمام 4/ 221، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 153.

[2] المبسوط للسرخسي 6/ 36.

[3] تبيين الحقائق للزيلعي ص 30.

[4] الموافقات للشاطبي 1/ 186، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الشريعة مبنية على الاحتياط".

[5] انظر القواعد للمقري 1/ 294 القاعدة 69، المنثور للزركشي 2/ 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي 5/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت