فهرس الكتاب

الصفحة 4925 من 19081

إلى البر يشترط فيه سبب أقوى, وهو فعل الجميع, فإذا حلف الرجل لا يأكل رغيفا فإنه يحنث إذا أكل بعضه, ولا يبر بقسمه إلا إذا أكله كله؛ لأن الانتقال من الحل إلى التحريم يكفي فيه أدنى سبب ومن التحريم إلى الحل بالعكس. [1]

7 -من حلف أن يتزوج على امرأته أو ليتزوجن عليها إلى أجل لا يبر قسمه إلا بأكمل الوجوه وهو الدخول. ومن حلف ألا يتزوج على امرأته أو لا يتزوج عليها إلى أجل يحنث بالعقد وإن لم يدخل [2]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المدونة الكبرى 1/ 599، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد 1/ 415، الذخيرة للقرافي 4/ 40.

[2] انظر البيان والتحصيل لابن رشد الجد 6/ 164، الذخيرة للقرافي 4/ 44، مواهب الجليل للحطاب 4/ 449.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت