1 -من جالس لابس حرير, فهو فاسق [1] لما في مجالسته من تقرير لفسقه. والتقرير على المعصية معصية.
2 -لا شفعة في الشراء الفاسد ; لأن وجوب الشفعة يقتضي انقطاع حق البائع وحق البائع لا ينقطع عند فساد البيع; وفي إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد, وهو معصية, والتقرير على المعصية معصية [2]
3 -من جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهادته وإن لم يشربها [3] , لما في ذلك من التقرير على المعصية, والتقرير على المعصية معصية.
4 -إنما يستحب حضور الولائم بشرط ألا يكون هناك منكر فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها إلا لإزالته أو تقليله إن أمكنه [4] لما في حضورها من تقرير المنكر والتقرير على المعصية معصية.
5 -من جالس مغتابا, فهو فاسق وليقم من موضعه [5] . لما في جلوسه من تقرير تلك المعصية. والتقرير على المعصية معصية.
6 -من خطب امرأة في عدتها لرجل بلا أمر منه فللمخطوب له التزوج بالمخطوبة بعد انقضاء عدتها, ولكن رضاه وتبسمه له وفعله معه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المدخل لابن الحاج 1/ 204.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 115.
[3] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 464.
[4] فيجب الحضور، التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 3/ 481.
[5] انظر: المدخل لابن الحاج 1/ 203 - 204.