3 -كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه [1] أخص
4 -الأصل أن رب المال متى شرط على المضارب شرطًا في المضاربة فيه فائدة فإنه يصح ويجب على المضارب مراعاته والوفاء به [2] قيد
5 -كل تصرف للوكيل لا يُنقض حيث لم يخالف المصلحة [3] تفرع
6 -ما لا مصلحة في فعله فإن الوكيل معزول عنه شرعًا [4] تفرع
المصلحة في اللغة: ضد المفسدة, وفي الاصطلاح: المحافظة على مقاصد الشرع الخمسة [5] , وهي حفظ الدين, والنفس, والعقل, والنسل, والمال, فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
ويفيد هذا الضابط: أن كل وكيل عن غيره في شيء يجب أن يكون تصرفه تبعًا لمصلحة الموكِّل في ذلك الشيء, فلا يجوز له مباشرة التصرفات الني يخشى منها الإضرار بمصالح موكله, فلو كان وكيلًا مثلًا في شراء سلعة يجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 330.
[2] انظر: تكملة حاشية ابن عابدين 2/ 428، وانظر قاعدة:"التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدًا"، في قسم القواعد الفقهية"."
[3] انظر: جامع المقاصد للكركي 6/ 304.
[4] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 48، وانظر قاعدة:"كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"، في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: المستصفى للغزالي 1/ 286 - 287، 2/ 306 ط بولاق، شرح جمع الجوامع للسبكي 2/ 284 ط مصطفى الحلبي.