فهرس الكتاب

الصفحة 8965 من 19081

3 -الأعواض لا تسقط بالموت [1] . [ف/ ... ] (قسيمة)

4 -العقود المختصة بالمنافع تبطل بالموت [2] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)

5 -العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها [3] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)

مبنى الصلات على التوسع والتخفيف [4] . [ف/ ... ] (مكملة)

شرح القاعدة:

المراد ب الصلة:"بذل مال شرعه الشارع من غير أن يكون عوضا لشيء" [5] . أي ما كان مشروعا على سبيل التواصل والتعاون والمواساة دون أن يكون في مقابلته عوض مالي؛ كالزكاة [6] وصدقة الفطر ونفقة القريب شرعت من باب الصلة والمواساة.

والتعبير عن معنى المواساة بالصلة مصطلح اشتهر به الحنفية, ومن ذلك قول السرخسي في نفقة القريب والزكاة:"النفقة صلة وجبت للمحاويج الماسين"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التجريد للقدوري 11/ 5757، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 56، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] التجريد للقدوري 7/ 3601، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقد على المنفعة يبطل بموت أحد العاقدين".

[3] الحاوي الكبير للماوردي 7/ 329، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لزم من العقود لا يبطل بالموت وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت".

[4] كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 4/ 381.

[5] حاشية الشلبي على التبيين 3/ 56. وفي العناية للبابرتي 3/ 154:"الصلة: عبارة عن أداء ما لا يكون في مقابلته عوض مالي".

[6] اعتبرها الحنفية هي وما بعدها من الصلات كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت