فهرس الكتاب
8 -إذا باع الصبي الذي لا يعقل البيع - أو اشترى - لا يصح, حتى لو أجازه الولي؛ لأن الصبي الذي لا يعقل ليس له عبارة معتبرة [1] .
9 -/ردة الصبي لا تصح؛ لأن أقوال الصغير غير معتبرة, ولا يتعلق بها حكم [2]
690 -نص القاعدة: عِبَارَةُ الصَّبِيِّ فِيمَا يَتَضَرَّرُ به مُلْحَقَةٌ بِالعَدَمِ [3] .
و من صيغها:
1 -الصبي العاقل لا تصح منه التصرفات الضارة [4] .
2 -أقوال الصبي إنما تهدر فيما فيه عليه ضرر [5]
شرح القاعدة:
المراد بالصبي في هذه القاعدة هو الصبي المميز, أما غير المميز فقد سبق أن الفقهاء قد اتفقوا على أن عبارته ملغاة مطلقًا, نافعة كانت أو ضارة.
ومعناها: أن تصرفات الصبي القولية فيما تضره ولا تنفعه ليس لها أي أثر شرعي, بل هي في حكم العدم باتفاق الفقهاء, و بناء على ذلك قالوا: إن"قول"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مرآة المجلة ص 346.
[2] هذا عند الشافعية، وأبي يوسف، و زفر والإمامية - وهي رواية عن أحمد -، خلافًا لأبي حنيفة ومالك. انظر: الموسوعة الفقهية 45/ 194؛ المشقة تجلب التيسير ص 78 - 88. وراجع أيضًا: كشف اللثام 6/ 255؛ نتائج الأفكار 1/ 130.
[3] بدائع الصنائع 7/ 334.
[4] المصدر السابق 7/ 171.
[5] انظر: أحكام أهل الذمة 2/ 904.