فهرس الكتاب

الصفحة 6893 من 19081

8 -إذا باع الصبي الذي لا يعقل البيع - أو اشترى - لا يصح, حتى لو أجازه الولي؛ لأن الصبي الذي لا يعقل ليس له عبارة معتبرة [1] .

9 -/ردة الصبي لا تصح؛ لأن أقوال الصغير غير معتبرة, ولا يتعلق بها حكم [2]

ثانيًا - التطبيقات التي هي قواعد فقهية:

690 -نص القاعدة: عِبَارَةُ الصَّبِيِّ فِيمَا يَتَضَرَّرُ به مُلْحَقَةٌ بِالعَدَمِ [3] .

و من صيغها:

1 -الصبي العاقل لا تصح منه التصرفات الضارة [4] .

2 -أقوال الصبي إنما تهدر فيما فيه عليه ضرر [5]

شرح القاعدة:

المراد بالصبي في هذه القاعدة هو الصبي المميز, أما غير المميز فقد سبق أن الفقهاء قد اتفقوا على أن عبارته ملغاة مطلقًا, نافعة كانت أو ضارة.

ومعناها: أن تصرفات الصبي القولية فيما تضره ولا تنفعه ليس لها أي أثر شرعي, بل هي في حكم العدم باتفاق الفقهاء, و بناء على ذلك قالوا: إن"قول"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مرآة المجلة ص 346.

[2] هذا عند الشافعية، وأبي يوسف، و زفر والإمامية - وهي رواية عن أحمد -، خلافًا لأبي حنيفة ومالك. انظر: الموسوعة الفقهية 45/ 194؛ المشقة تجلب التيسير ص 78 - 88. وراجع أيضًا: كشف اللثام 6/ 255؛ نتائج الأفكار 1/ 130.

[3] بدائع الصنائع 7/ 334.

[4] المصدر السابق 7/ 171.

[5] انظر: أحكام أهل الذمة 2/ 904.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت