3 -لا تصح حوالة الصبي غير المميز؛ لأن العقل من أهلية التصرفات كلها. أما المميز فتنعقد حوالته موقوفة على إجازة وليه؛ لكونها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر [1] .
4 -لا يصح النذر ولا اليمين من الصبي, مميزا كان أو غير مميز؛ لأنهما من الالتزامات, وقول الصبي لايعتد به في ذلك؛ لكونه غير أهل للالتزام [2] .
5 -الصبي لا تصح الدعوى منه, و لا يلزم بالإجابة على دعوى الغير عليه [3] , بناءً على موجب هذه القاعدة.
6 -لا يصح القضاء من الصبي, وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة تولية الصغير القضاء؛ لأن قول الصبي لا حكم له [4] .
7 -شهادة الصبيان - مميزين كانوا أو غير مميزين - باطلة في جميع الأشياء عند عامة الفقهاء [5] , بناءً على أن أقوالهم ملغاة لا يترتب عليها حكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 16.
[2] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 392، 469؛ الموسوعة الفقهية 44/ 97. وراجع أيضًا: البحر الرائق 8/ 89؛ الفواكه الدواني 2/ 921؛ الشرح الكبير، للدردير 2/ 161؛ روضة الطالبين 2/ 559؛ شرح الزركشي 3/ 301.
[3] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 6/ 511.
[4] انظر: أدب القاضي، للماوردي 619 - 620؛ الموسوعة الفقهية 27/ 33.
[5] واستثنى المالكية - وهي رواية عند الحنابلة و الإمامية - قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا. انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 337؛ الحاوي 17/ 59 - 60؛ شرائع الإسلام 4/ 114؛ شرح النيل 13/ 125؛ المحلى 9/ 421؛ المدونة 13/ 163؛ المبدع شرح المقنع 10/ 165؛ الإنصاف 12/ 29؛ الموسوعة الفقهية 14/ 34؛ الفقه الإسلامي وأدلته 6/ 562 - 563.