رقم القاعدة: 539
نص القاعدة: مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَمْكَنَهُ الإِتْيَانُ بِنِصْفَيْهِمَا مَعًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ أَمْ لَا؟ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض؟ [2] أعم
2 -ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض, إلا أن يكون الحق لمعين ورضي [ف 2101] [3] مقيدة لشطر القاعدة الأول
3 -من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه؟ [4] أخص
4 -التبعيض في الكفارة ممتنع [5] أخص من شطر القاعدة الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 360.
[2] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 205.
[3] المنثور للزركشي 1/ 255، 3/ 138، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المنثور للزركشي 1/ 260.
[5] الذخيرة للقرافي 11/ 175.