فهرس الكتاب

الصفحة 5904 من 19081

رقم القاعدة: 539

نص القاعدة: مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَمْكَنَهُ الإِتْيَانُ بِنِصْفَيْهِمَا مَعًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ أَمْ لَا؟ [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض؟ [2] أعم

2 -ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض, إلا أن يكون الحق لمعين ورضي [ف 2101] [3] مقيدة لشطر القاعدة الأول

3 -من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه؟ [4] أخص

4 -التبعيض في الكفارة ممتنع [5] أخص من شطر القاعدة الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 360.

[2] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 205.

[3] المنثور للزركشي 1/ 255، 3/ 138، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المنثور للزركشي 1/ 260.

[5] الذخيرة للقرافي 11/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت