فهرس الكتاب

الصفحة 5902 من 19081

على ظنه ذلك فلا يحل له التأخير بلا خلاف [1] . فينتفي الخيار بالنسبة له ويتعين عليه فعل العبادة في أول وقت الوجوب, لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر.

7 -إذا قتُل رجل عمدًا فإن أولياءه بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل وإن شاءوا قبلوا الدية. فإذا قتل القاتل قبل إيقاع الحد عليه تعينت الدية في تركته لأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين وقد فات أحدهما فتعين الآخر [2] .

8 -إذا زاد المبيعُ المعيبُ بفعل المشتري ما لا يمكن فصله من غير ضرر كالحلية, خير المشتري بين أخذ الأرش أو الفصل والرد, وعليه مؤنته إذ هو المركب فإن تضرر المبيع بالفصل بطل الرد لا الأرش على الصحيح, ما لم يرض البائع بأخذه ناقصًا. لأن المخير بين شيئين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر [3] .

9 -إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة, فماله مصروف إلى ذوي الأرحام كالخال والخالة وأبي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم, أو إلى بيت المال بالإجماع. فإذا تعذر أحدهما, تعين الآخر, فيوَّرَث ذوو الأرحام إذا كان الإمام غير عدل -مثلًا- [4] .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع للنووي 7/ 78.

[2] انظر: قواعد ابن رجب ص 309؛ كشف المخدرات 2/ 79؛ المحلى لابن حزم 11/ 39، طبعة دار الفكر.

[3] انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 4/ 365.

[4] انظر: روضة الطالبين 8/ 5؛ وحكى صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب عليه بعد المائتين، منح الجليل لمحمد عليش نقلا عن الطرطوشي 9/ 632.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت