رقم القاعدة/الضابط: 1282
نص الضابط: الأصْلُ أَنَّ مُوجِبَ الأيْمَانِ كلها مِنْ جِهةِ اللفْظِ الوَفَاءِ. [1]
صيغ أخرى للضابط: ...
1 -وجوب الوفاء بمقتضى اليمين. [2]
2 -اليمين إنما تعقد للبر. [3]
1 -الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة. [4] مكمل
2 -منْ حلف على معْصِيةٍ ينْبغِي أنْ يحْنث ويكفر. [5] أخص
3 -أيْمان الْحالِفِين لا تغير شرائِع الدينِ. [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 320.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 253.
[3] الهداية للمرغيناني 5/ 104، 139 مطبوع مع العناية.
[4] طرح التثريب، لأبي زرعة 7/ 164، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[5] كنز الدقائق، للنسفي 3/ 114 مطبوع مع تبيين الحقائق، للزيلعي، وانظره بلفظ:"من حلف على معصية لزمه الحنث والكفارة"، في قسم الضوابط الفقهية.
[6] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 265، وانظره بلفظ:"اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه"، في قسم الضوابط الفقهية.