1 -من اشترى دارًا ثم استحقت وقد استغلها أو سكنها, فليس عليه رد ما استغل منها, ولا كراء عليه في سكناها. لأن ضمانها قبل الاستحقاق كان عليه, فله مقابل ذلك خراجها [1] .
2 -المودَع إذا تجر بالوديعة كان الربح له, لأن ضمان الوديعة عليه فكان له خراجها [2]
3 -من اشترى أرضًا, ثم تبين أنها محبسة, فسخ شراؤه, وله ما استغل منها. لأن الضمان عليه, فله الخراج [3] .
4 -إذا سكن الوارث في الدار الموروثة, أو زرع في الأرض الموروثة, ثم طرأ أخ له لم يكن يعلم به, فليس لهذا الأخ الطارئ أن يرجع على أخيه بنصيبه في السكنى أو الزرع لأن الخراج بالضمان [4] .
5 -من وهب له مال من واهب تعدى على مال غيره, وكان الموهوب له عالمًا بذلك, تنزل منزلته في استحقاقه خراج العين الموهوبة بضمانها [5] .
6 -إذا اكترى إنسان أرضًا لمدة, فبنى فيها أو غرس أو زرع, ثم استُحقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الكافي لابن عبد البر 2/ 711.
[2] انظر: البهجة للتسولي 1/ 2/280، وإنما كان الضمان على المودَع في هذا المثال؛ لأنه تجر بها، فإذا ضاعت كانت على ضمانه؛ لأنه بالاتجار بها صار في حكم مالكها، فله خراجها وعليه ضمان رقبتها.
[3] انظر: البهجة للتسولي 1/ 2/236، شرح النيل لأطفيش 8/ 534.
[4] انظر: الذخيرة للقرافي 9/ 36؛ وعدم رجوع الأخ الطارئ على الأول بنصيبه في السكنى أو الزرع، وصفه القرافي بأنه الأحسن؛ عملًا بقاعدة الخراج بالضمان، وعبارته هذه تفيد جواز الرجوع في القول المقابل للأحسن.
[5] انظر: النوازل للوزاني 2/ 161.