رقم القاعدة: 394
نص القاعدة: مَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِالْإِكْرَاهِ وَمَا لَا فَلَا [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -الاضطرار لا يبطل حق الغير [2] معللة لشق القاعدة الثاني
2 -الإكراه يفسد القصد والاختيار [3] معللة لشق القاعدة الأول
3 -الإكراه بحق كالطوع [4] تكامل
التوبة: إقلاع المكلف عن المعصية, وندمه على فعلها, وعزمه عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا, وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي, فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم وهما من لوازم الإقلاع [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 151، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 5، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 45/ا، المنثور للزركشي 3/ 155، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 208.
[2] شرح القواعد الفقهية للزرقاء 1/ 213، مجلة الأحكام العدلية 1/ 19، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 415، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 76، الغرر البهبية لزكريا الأنصاري 5/ 245.