فهرس الكتاب

الصفحة 3716 من 19081

رقم القاعدة: 255

نص القاعدة: مَا لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلا ضَمَانَ فِيهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون [2]

2 -الهلاك إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن [3]

3 -كل ما يشق البعد أو الاحتراز عنه لا يكون سببا موجبا للضمان [4]

4 -لا يُضْمن الغالب [5]

1 -كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه [6] (أعم) .

2 -التكليف بحسب الوسع [7] (معللة) .

3 -كل ما يمكن تجنبه والاحتراز أو الاحتياط عنه يكون سببا موجبا للضمان [8] (مفهوم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتاوى قاضيخان 2/ 246.

[2] تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 123.

[3] تكملة البحر للطوري 8/ 34.

[4] نظرية الضمان للزحيلي ص 222.

[5] البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 45. والمراد بالغالب هنا: ما يغلب الشخص من أسباب الضمان بحيث لا يمكن دفعه.

[6] مواهب الجليل 1/ 158. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 118. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[8] نظرية الضمان للزحيلي ص 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت