رقم القاعدة: 255
نص القاعدة: مَا لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلا ضَمَانَ فِيهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون [2]
2 -الهلاك إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن [3]
3 -كل ما يشق البعد أو الاحتراز عنه لا يكون سببا موجبا للضمان [4]
4 -لا يُضْمن الغالب [5]
1 -كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه [6] (أعم) .
2 -التكليف بحسب الوسع [7] (معللة) .
3 -كل ما يمكن تجنبه والاحتراز أو الاحتياط عنه يكون سببا موجبا للضمان [8] (مفهوم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوى قاضيخان 2/ 246.
[2] تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 123.
[3] تكملة البحر للطوري 8/ 34.
[4] نظرية الضمان للزحيلي ص 222.
[5] البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 45. والمراد بالغالب هنا: ما يغلب الشخص من أسباب الضمان بحيث لا يمكن دفعه.
[6] مواهب الجليل 1/ 158. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 118. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] نظرية الضمان للزحيلي ص 222.