رقم القاعدة: 1887
نص القاعدة: مَا سَلَبَ الْأَهْلِيَّةَ اسْتَحَالَ أَن يَتَوَجَّهَ بِهِ خِطَابُ الاقْتِضَاءِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الخطاب بدون الأهلية لا يتصور [2] .
2 -تبتنى على الأهلية الكاملة وجوب الأداء وتوجه الخطاب [3] .
3 -يستحيل توجه الخطاب على من لا يتصور [4] .
4 -بدون الأهلية لا يثبت الحكم [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 4/ 192 دار الفكر؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن المباركفوري 7/ 26 إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بالهند؛ معارج الآمال لابن حميد 17/ 143.
[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2/ 195 دار الكتاب الإسلامي.
[3] انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي 2/ 365 ط جامعة أم القرى.
[4] البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/ 353 ط الكويت.
[5] المبسوط للسرخسي 26/ 164 دار الفكر؛ وفي معناها:"الحكم لا يثبت بدون الأهلية كما لا يثبت بدون السبب"كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 2/ 499 دار الكتب العلمية.