فهرس الكتاب

الصفحة 13845 من 19081

ومن الجدير بالذكر هنا: أن التركة قبل وضع الحمل تظل موقوفة ما لم يتضرر بعض الورثة, فإذا حصل الضرر فإنه يزال بطريقة عادلة يراعى فيها حق الحمل أيضا من عدة افتراضات.

أدلة الضابط:

لأن حق الميراث إذا توافرت الشروط المتقدمة ثابت للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالا فهو لورثته" [1] , وكل حق ثابت فإنه لا يسقط بالشبهة كحق الوراثة [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -إذا مات رجل وترك زوجة, وأما, وولدين, فبموته قبلهم ثبت حقهم في الإرث منه حتى لو ماتوا بعده كان للزوجة الثمن, وللأم السدس, والباقي للولدين تعصبا, لأن كل من مات بعد مورثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت المورث.

2 -المفقود في زمن الحرب أو الطاعون أو غير ذلك وانقطع خبره, فلو مات مورثه في فترة فقده, ولم يتبين حاله في تلك الفترة ثم ظهرت بينة تدل على أنه مات بعد موت مورثه, أو حكم حاكم بموته بعده, فهذا لا يحرم من الإرث, لأن كل من مات بعد مورثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت المورث.

3 -المولود الذي ظهرت عليه أمارات الحياة عند ولادته وبعد موت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 118 (2398) و 8/ 156 (6763) واللفظ في الموضعين له؛ ورواه مسلم 3/ 1238 (1619) / (16) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت