1 -الأعمال بالنيات [1] . [ف/ ... ] (أصل)
2 -مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل [2] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ [3] . [ف/ ... ] (أعم)
4 -مجرد النية لا يفسد العقد [4] . [ف/ ... ] (مكملة)
5 -تبدل النية مع بقاء اليد هل يتبدل الحكم به [5] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)
6 -من نوى قربة فلا تلزمه بمجرد النية إلا أن يقارنها قول أو الشروع في العمل [6] . [ف/ ... ] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه القاعدة لفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 8، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27، المغني لابن قدامة 2/ 502، المحلى 2/ 337، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] بدائع الصنائع 2/ 147. ووردت في شرح النيل لأطفيش 8/ 74 بلفظ:"النية إنما تؤثر إذا اقترنت بالفعل"، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] مجموع الفتاوى 6/ 574. ووردت في القواعد والفوائد للعاملي 1/ 109 بلفظ:"النية المجردة لا عقاب فيها"، وانظر فاعدة:"العزم على الشيء هل يكون بمنزلة ذلك الشيء؟"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] الكافي لابن قدامة 3/ 59، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 274، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها؟".
[6] مواهب الجليل للحطاب 6/ 76، منح الجليل 8/ 236.